فالخلاف في البطلان والوقف ، على الإجازة .
الا ان أبا حنيفة ، قال : يقع للمشترى بكل حال .
وان كان في الذمة لغيره ، واطلق اللفظ ، قال علمائنا : يقف على الإجازة .
فان أجاز ، صح ، ولزمه أداء الثمن ، وان رد نفد عن المباشر ، وبه قال الشافعي : في القديم ، واحمد .
شرح
لو اشترى خالد بدينار من عمرو ثوبا من زيد .
( فالخلاف في البطلان ) للبيع ( والوقف ، على الإجازة ) اى إجازة عمرو ، آت هنا في باب الشراء ، مثل الخلاف بين الامرين في باب ما لو :
باع الفضول مال غيره ، إذ : باب الشراء فضوله مثل باب البيع فضولة في الحكم .
( الا ان أبا حنيفة ، قال : يقع ) البيع ( للمشترى ) الفضولي ( بكل حال ) سواء أجاز ، أم لا ؟
( وان كان ) الاشتراء ( في الذمة لغيره ) كما : لو اشترى خالد ثوبا من زيد بدينار في ذمة عمرو ( واطلق اللفظ ) بان قال : اشتريت الثوب بدينار ( قال علمائنا : يقف ) البيع ( على الإجازة ) من عمرو وصاحب الذمة .
( فان أجاز ) عمرو ( صح ) البيع ( ولزمه ) اى عمرو ( أداء الثمن ، وان رد ) عمرو ( نفذ ) وصح البيع ( عن المباشر ) الّذي هو خالد ( وبه قال الشافعي : في ) فتواه ( القديم ، واحمد ) قال به أيضا .