تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
العقد . إذ لو صح وقوعه للفضولى ، لم يحتج إلى إجازة ، ووقع له ، الا ان الطرف الآخر لو لم يصدقه على هذا القصد ، وحلف على نفى العلم حكم له على الفضولي ، لوقوع العقد له ظاهرا كما عن المحقق ، وفخر الاسلام ، والمحقق الكركي ، والسيوري ، والشهيد الثاني ، وقد يظهر من اطلاق
شرح
العقد ) اى عمرو . وذلك لوضوح : ان العقود تتبع القصود ، وإذا لم يصح المقصود لم يصح عقد أصلا . ( إذ لو صح وقوعه ) اى العقد ( للفضولى ، لم يحتج إلى إجازة ) المالك للدينار المقصود أولا ، كعمرو في المثال ( ووقع له ) لأنه اقدم على البيع ، وهو قابل للانطباق عليه . هذا كله : فيما إذا صدق الفضول عمرو ، ثم رد المعاملة ( الا ان الطرف الآخر ) الّذي هو : المشترى الأصيل المقصود كعمرو ( لو لم يصدقه ) اى لم يصدق الفضول ( على هذا القصد ) بان قال عمرو للفضول : أنت تكذب في انك قصدتنى عند المعاملة ( وحلف على نفى العلم ) باني لا اعلم انك أيها الفضول قصدتنى عند المعاملة ( حكم له ) اى لعمرو الحالف ( على الفضولي ) فلا يكون عمرو ، مكلفا بالرد ، ولا باعطاء الثمن ( لوقوع العقد له ) اى للفضولى ( ظاهرا ) فلا يحق للفضول ان يرد العقد ، للأصل العقلائي ( كما عن المحقق ، وفخر الاسلام ، والمحقق الكركي ، والسيوري ، والشهيد الثاني ، وقد يظهر من اطلاق