فكذا قصد من وقع له العقد ، يغنى عن تعيين الثمن الكلى بإضافته إلى ذمة شخص خاص .
وحينئذ فان أجاز من قصد مالكيته وقع العقد .
وان ردّ فمقتضى القاعدة : بطلان العقد واقعا ، لان مقتضى رد العقد بقاء كل عوض على ملك صاحبه ، إذ : المال مردد في باب الفضولي بين مالكه الأصلي ، ومن وقع له العقد .
فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردده بين الفضولي ، ومن وقع له
شرح
( فكذا قصد من وقع له العقد ) بان يقصد اشتراء الثوب بدينار في ذمة عمرو ( يغنى عن تعيين الثمن الكلى بإضافته ) خارجا ، ولفظا ( إلى ذمة شخص خاص ) كعمرو في المثال ، بل بمجرد ان نوى الفضول : ان الثمن من عمرو ، أضيفت المعاملة إليه ، بلا حاجة إلى ذكر لفظ عمرو حين اجراء العقد .
( وحينئذ فان أجاز ) العقد ( من قصد ) الفضول ( مالكيته ) - كعمرو في المثال - ( وقع العقد ) له .
( وان ردّ ) ولم يقبل المعاملة ( فمقتضى القاعدة : بطلان العقد واقعا ) كما هو : مقتضى الردّ في كل فضولي ( لان مقتضى ردّ العقد بقاء كل عوض على ملك صاحبه ) فالثوب يبقى لزيد ، والدينار لعمرو ( إذ المال ) كالثوب في المثال ( مردّد ، في باب الفضولي بين مالكه الأصلي ) وهو زيد ( ومن وقع له العقد ) وهو : عمرو .
( فلا معنى لخروجه ) اى المال ( عن ملك مالكه ) وهو : زيد ( وتردده بين الفضولي ، ومن وقع له