بعض الكلمات ، كالقواعد ، والمبسوط : وقوع العقد له واقعا .
وقد نسب ذلك إلى جماعه في بعض فروع المضاربة .
وحيث عرفت : ان قصد البيع للغير ، أو اضافته إليه في اللفظ يوجب صرف الكلى إلى ذمة ذلك الغير ، كما أن إضافة الكلى إليه يوجب صرف البيع ، أو الشراء إليه ، وان لم يقصده ، أو لم يضفه إليه .
ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره .
شرح
بعض الكلمات ، كالقواعد ، والمبسوط : وقوع العقد له ) اى للفضولى ( واقعا ) لا ظاهرا فحسب .
( وقد نسب ذلك ) اى وقوع العقد للفضول واقعا ( إلى جماعة في بعض فروع المضاربة ) كما : لو أوقع العامل المعاملة ، ثم قال المالك : لم اجز هذا النوع ، قالوا بان المعاملة تقع لنفس العامل .
( وحيث عرفت : ان قصد البيع للغير ، أو اضافته إليه ) اى إلى الغير ( في اللفظ ) كان يقول : أبيع دار زيد عنه ( يوجب صرف الكلى ) اى الكلى لولا القصد والإضافة ( إلى ذمه ذلك الغير ، كما أن إضافة الكلى إليه ) اى نفسه ( يوجب صرف البيع ، أو الشراء إليه ) كما لو قال : بعت هذه الدار بدرهم في ذمتي ( وان لم يقصده ) اى لم يقصد كون البيع لنفسه ( أو لم يضفه إليه ) اى إلى نفسه .
( ظهر ) جواب : وحيث ، ( من ذلك ) الّذي ذكرنا من : ان مقتضى كل اضافه شيء مخالف لمقتضى الإضافة الأخرى ( التنافي بين اضافه البيع إلى غيره ) كما لو قال : بعت الدار لزيد .