الا ان الفضولي لما بنى على أنه المالك المسلط على الثمن ، اسند ملك المثمن الّذي هو بدل الثمن إلى نفسه فالإجازة الحاصلة من المالك ، متعلقة بانشاء الفضولي ، وهو التملك المسند إلى مالك الثمن ، وهو :
حقيقة نفس المجيز فيلزم من ذلك انتقال الثمن إليه
هذا مع أنه ربما يلتزم صحة ان يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولى ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد ،
و
شرح
( الا ان الفضولي لما بنى على أنه المالك المسلط على الثمن ، اسند ملك المثمن ) في قوله : تملكت الدار ، ( الّذي هو بدل الثمن إلى نفسه ) لا إلى المالك الحقيقي للدراهم ( فالإجازة الحاصلة من المالك ، متعلقة بانشاء الفضولي ، وهو التملك المسند ) ذلك التملك ( إلى مالك الثمن ، وهو ) اى مالك الثمن ( حقيقة نفس المجيز ) وإن كان ادعاء الغاصب ( فيلزم من ذلك ) التجويز من المالك ( انتقال الثمن إليه ) فتتحقق المعاوضة الحقيقية .
( هذا ) تمام الكلام في جوابنا عن اشكال بيع الفضولي لنفسه ( مع ) ان هناك جوابا آخر - تقدم اجماله عن كاشف الغطاء - وهو : ( انه ربما يلتزم صحة ان يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ) فيما إذا كان الفضول بائعا ، وصيرورة المعوض فيما إذا كان الفضول مشتريا ( ملكا للفضولى ) بان لا يدخل الثمن في كيس مالك المثمن ولا يدخل المثمن في كيس مالك الثمن ( ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد ،
و