تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
قاضية بتمليكه المبيع ، ليقع البيع في ملكه ولا مانع منه . الثاني انه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه بل يكفى ان يكون مأذونا في بيعه لنفسه أو الشراء به فلو قال : بع هذا لنفسك ، أو اشتر لك بهذا ملك الثمن في الصورة الأولى ، بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشترى . وكذا ملك المثمن في الصورة الثانية .
شرح
فإنه تمليك ضمني للغاصب ، فيكون البيع في مال نفس الغاصب ( قاضية ) تلك الإجازة اللاحقة ( بتمليكه ) اى الغاصب ( المبيع ، ليقع البيع في ملكه ) اى ملك الغاصب ( ولا مانع منه ) اى من أن تكون الإجازة هكذا . ( الثاني ) من وجهي صحة كلام كاشف الغطاء ( انه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه ) بل من الجائز ان يكون المبيع للمالك ، والبدل ينتقل إلى الغاصب ، إذا أجاز المالك ( بل يكفى ) في صحة الانتقال للبدل إلى غير مالك المبدل ( ان يكون ) البائع ( مأذونا في بيعه لنفسه ) فيما كان بيده المثمن ( أو الشراء به ) لنفسه فيما كان بيده الثمن ( فلو قال ) مالك الثوب لزيد : ( بع هذا لنفسك ، أو ) قال مالك الدرهم : ( اشتر لك بهذا ) الدرهم ثوبا ( ملك ) المأمور ( الثمن في الصورة الأولى ) وهي : بع هذا لنفسك ، وذلك ( ب‍ ) سبب ( انتقال المبيع عن مالكه إلى المشترى ) فإنه بهذا الانتقال ينتقل الثمن من مالكه إلى المأمور - لا إلى مالك المثمن - . ( وكذا ملك ) المأمور ( المثمن في الصورة الثانية ) وهي : اشتر لك بهذا
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 121 | السيد محمد الحسيني الشيرازي