[ تتمة كتاب البيع ]
[ تتمة مقدمة في خصوص ألفاظ البيع ]
[ مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد ]
[ الأول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ]
مسئلة
لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه .
اما عدم الملك فلانه مقتضى فرص الفساد واما الضمان بمعنى كون تلفه عليه وهو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد فهو المعروف .
وادعى الشيخ في باب الرهن وفي موضع من البيع الاجماع عليه صريحا وتبعه في ذلك فقيه عصره في شرح القواعد وفي السرائر أن البيع الفاسد يجرى عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان .
شرح
( مسئلة : لو قبض ما ابتاعه ) بيعا أو شراء ( بالعقد الفاسد ) كما لو كان طرفه حال العقد محجورا عليه - مثلا - ( لم يملكه وكان مضمونا عليه ) بان وجب رده .
( اما عدم الملك ) للأخذ ( فلأنه مقتضى فرض الفساد ) إذ : معنى الفساد هنا بقاء كل ملك على ملك مالكه الأول ( واما الضمان بمعنى كون تلفه عليه ، وهو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد ) فان القبض بالعقد الفاسد يوجب الرد والضمان ، وحرمة التصرف ، وغيرها ( فهو المعروف ) بين العلماء .
( وادعى الشيخ في باب الرهن ، وفي موضع من البيع الاجماع عليه صريحا وتبعه في ذلك ) الدعوى للاجماع ( فقيه عصره ) كاشف الغطاء ( في شرح القواعد و ) قال ابن إدريس ( في السرائر : أن البيع الفاسد يجرى - عند المحصلين - مجرى الغصب في الضمان ) فكما ان الغصب موجب للضمان ، وان لم يعلم الغاصب بأنه غصب - كذلك البيع الفاسد ، وان لم يعلما بالفساد ، وقوله : عند المحصلين ، ظاهر في الاجماع .