لكن يخدشها : انه يجوز ان يكون صحة الرهن ، والإجارة - المستلزمة لتسلط المرتهن والمستأجر على العين شرعا - مؤثرة في رفع الضمان ، بخلاف الفاسد الّذي لا يوجب تسلطا لهما على العين ، فلا أولوية .
فان قلت : ان الفاسد وان لم يكن له دخل في الضمان ، الا ان مقتضى
شرح
أمكن ان يقال : بعدم الضمان في الفاسد ، فكيف إذا كان الصحيح لا يوجب الضمان ؟
( لكن يخدشها ) اى الأولوية التي كانت مستندة لعدم الضمان في الفاسد فيما إذا كان الصحيح غير موجب للضمان .
ووجه الخدشة عكس الأولوية ، بان يقال : يمكن ان يكون الصحيح بدون الضمان ، ويكون الفاسد مع الضمان ف ( انه يجوز ان يكون صحة الرهن والإجارة - ) مثلا ( المستلزمة ) تلك الصحة ( لتسلط المرتهن والمستأجر على العين ) تسلطا ( شرعا - مؤثرة في رفع الضمان ) ف : مؤثرة ، خبر : صحة ، ( بخلاف الفاسد الّذي لا يوجب تسلطا لهما ) اى للمرتهن ، والمستأجر ، ( على العين ، فلا أولوية ) إذ الشارع ، والمالك ، لما سلطا على العين ، رفعا الضمان ، وفي الفاسد لا تسليط من الشارع ، ولا المالك ولذا فلا رفع للضمان ، بل يبقى الضمان على حاله .
( فان قلت : ) كيف تقولون بان : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده من باب انه لا عقد ، فلا اثر في الضمان ، والحال ان قاعدة : اليد ، قاضية بالضمان ف ( ان الفاسد وان لم يكن له دخل في الضمان ، الّا ان مقتضى