فإنه عين التضمين .
فحاصل أدلة : عدم ضمان المستأمن ، ان من دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي ، اعني المثل والقيمة ، ولا جعلى فليس عليه ضمان .
« الثاني » من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك .
شرح
فان البائع يسلط المشترى على ماله تسليطا مطلقا ، ولكنه بمقابل العوض ( فإنه ) اى هذا القسم من التسليط ( عين التضمين ) لأنه في مقابل العوض
( فحاصل أدلة عدم ضمان المستأمن ) بالفتح - اى من اخذ المال أمانة - ( انّ من دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي ) اى القيمة الواقعية ( اعني المثل ، والقيمة ، ولا جعلى ) فإنهما لم يجعلا في مقابل المال عوضا ( فليس عليه ضمان )
هذا ولكن الأولى الاستدلال في كل مورد للضمان أو عدم الضمان بأدلتهما لا بدليل : ما يضمن ، أو : ما لا يضمن ، لأنهما قاعدتان مصطيدتان ومن المعلوم ان القاعدة المصطيدة لا تصلح دليلا .
( في وجوب فورية الرد إلى المالك ) -
( الثاني : من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد ) فان الكلام كان في ذلك وانما استطرد الكلام حول قاعدة : ما يضمن ، و :
ما لا يضمن ، لارتباط لها بالمسألة - كما عرفت - ( وجوب رده فورا إلى المالك ) والمراد الفور العرفي ، لا الدقى العقلي ، لان الأدلة لا تدل على