تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
نعم يشكل الامر بان المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الايجاب ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية وهو الوصل بين الايجاب والقبول فالحكم لا يخلو عن شوب الاشكال . ثم إن ما ذكرنا جار في كل قبول يؤدى بانشاء مستقل كالإجارة التي يؤدى قبولها بلفظ تملكت منك منفعة كذا أو ملكت والنكاح الّذي يؤدى قبولها بلفظ نكحت وتزوجت .
شرح
( نعم يشكل الامر ) بتقديم القبول ( بان المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الايجاب ) فاللازم تنزيل طلقات حلية البيع وتجارة عن تراض والوفاء بالعقود عليه ( ولا فرق بين المتعارف هنا ) في باب تقديم الايجاب ( وبينه ) اى بين المتعارف ( في المسألة الآتية وهو الوصل ) اى الموالاة ( بين الايجاب والقبول ) فكما ان هناك نقول بالموالاة المتعارفة ، كذلك يلزم ان نقول بتقديم الايجاب هنا لكونه المتعارف أيضا ( فالحكم ) بصحة تقديم القبول ( لا يخلو عن شرب الاشكال ) اللهم الا ان يفرق بين - المسألتين ببعض النصوص الواردة في هذه المسألة الدالة على تقديم القبول ، وهذا هو الأقرب . ( ثم إن ما ذكرنا ) من الاشكال في جواز تقديم القبول ( جاز في كل قبول يؤدى بانشاء مستقل ) بان كان القبول إنشاء لامر ، لا مجرد قبول فعل الموجب - ( كالإجارة التي يؤدّى قبولها بلفظ تملكت منك منفعة كذا ) كالدار - مثلا - ( أو ملكت ) بالتخفيف حيث إن المستأجر يأخذ شيئا ويعطى شيئا ( والنكاح الّذي يؤدى قبولها ) اى قبول صيغة النكاح ( بلفظ نكحت وتزوجت ) يقولهما الزوج بعد ايجاب الزوجة أو قبل ايجابها ، فان الزوج يعطى شيئا في قبال اخذه لشيء .