تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
إنشاء انتقال نقل البائع فقد حصل مما ذكرناه صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت وفاقا لمن عرفت بل هو ظاهر اطلاق الشيخ في الخلاف حيث إنه لم يتعرض الا للمنع عن الانعقاد - بالاستيجاب والايجاب . وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه والمنع عن تقديم مثل اشتريت وكذا السيد في الغنية حيث اطلق اعتبار الايجاب والقبول واحترز بذلك عن انعقاده بالمعاطاة وبالاستيجاب والايجاب وكذا ظاهر اطلاق الحلبي في الكافي حيث
شرح
في القبول ( إنشاء انتقال نقل البائع ) حتى يقال بان الانتقال لا بدّ من تأخيره فلا يصح تقديم « اشتريت » على « بعت » ( فقد تحصل مما ذكرناه ) من الفرق بين « اشتريت » و « قبلت » ( صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت ) لا ما إذا كان بلفظ « قبلت » ( وفاقا لمن عرفت ) ( بل هو ) اى جواز تقديم القبول بلفظ اشتريت ( ظاهر اطلاق الشيخ في الخلاف ) حيث قال : « لان ما عداه - اى الاستيجاب والايجاب - مجمع على صحته » فان لفظ « ما » الموصولة يشمل تقديم « اشتريت » أيضا ( حيث إنه لم يتعرض الا للمنع عن الانعقاد - بالاستيجاب والايجاب ) الّذي ظاهره عدم المنع عن تقديم لفظ « اشتريت » . ( وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه ) اى الاستيجاب والايجاب ( و ) بين ( المنع عن تقديم مثل اشتريت ) فلا يدل منع الشيخ « الاستيجاب » على منعه عن تقديم « اشتريت » ( وكذا ) مثل الشيخ ( السيد في الغنية حيث اطلق اعتبار الايجاب والقبول واحترز بذلك ) الاعتبار ( عن انعقاده بالمعاطاة وبالاستيجاب والايجاب ) مما يدل على صحة تقديم « اشتريت » عنده والا اخرجه أيضا ( وكذا ظاهر اطلاق الحلبي - في الكافي حيث ) انه