عقيب إنشاء التأثير من البائع بخلاف ما لو تقدم فان مجرد إنشاء المالكية لمال لا يوجب تحقق مفهوم القبول كما لو نوى تملك المباحات أو اللقطة فإنه لا قبول فيه رأسا .
قلت : المسلم من الاجماع هو اعتبار القبول من المشترى بالمعنى الشامل للرضا بالايجاب .
واما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة وقبول الأثر فلا فقد تبين من جميع ذلك ان إنشاء القبول لا بد ان يكون جامعا لتضمن إنشاء النقل وللرضا بانشاء البائع تقدم أو تأخر ولا يعتبر
شرح
عقيب إنشاء التأثير من البائع بخلاف ما لو تقدم ) على « بعت » فلا يتحقق القبول - الّذي هو شرط في العقد اجماعا - ( فان مجرد إنشاء ) المشترى ( المالكية لمال ) هو مال البائع ( لا يوجب تحقق مفهوم القبول ) فان التملّك لا يلازم القبول ( كما لو نوى تملك المباحات أو اللقطة فإنه ) تملّك ( ولا قبول فيه رأسا ) وعلى هذا - فاللازم رفع اليد اما عن اشتراط العقد بالقبول واما عن جواز تقدم « اشتريت » ( قلت ) لا نسلم اشتراط العقد بالقبول - بمعنى المطاوعة - ولا اجماع على ذلك - فان ( المسلم من الاجماع هو اعتبار القبول من المشترى بالمعنى الشامل للرضا بالايجاب ) فإذا تحقق الرضا تحقق القبول - المجمع على اعتباره في العقد - .
( واما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة و - قبول الأثر فلا ) اجماع على ذلك وكيف كان ( فقد تبين من جميع ذلك ) الّذي ذكرنا من الأدلة على اشتراط العقد - بالقبول ( ان إنشاء القبول لا بدّ ان يكون جامعا ) لامرين : ( لتضمن إنشاء النقل ) من المشترى للثمن إلى البائع ( وللرضا بانشاء البائع ) سواء ( تقدم ) هذا النوع من القبول ( أو تأخر ) عن البيع ( ولا يعتبر )