قواعده من أن الفعل في المعاطاة ، لا يقوم مقام القول وانما يفيد الإباحة إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في ان محل الكلام هو الانشاء الحاصل بالتقابض وكذا كلمات العامة فقد ذكر بعضهم ان البيع بالايجاب والقبول وبالتعاطى .
ومن أن الظاهر أن عنوان التعاطي في كلامهم لمجرد الدلالة على الرضا وان عمدة الدليل على ذلك هي السيرة - ولذا تعدوا إلى ما ذا لم يحصل الا قبض أحد العوضين والسيرة موجودة في المقام .
شرح
قواعده من أن الفعل في المعاطاة ، لا يقوم مقام القول وانما يفيد الإباحة ) فإنه انما يكون في مقام كان فيه فعل ( إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في ان محل الكلام هو الانشاء الحاصل بالتقابض ) فالثاني الّذي هو كفاية الوصول والرضا بدون الفعل غير تام ( وكذا كلمات العامة ) ظاهرة في اشتراط الفعل في صدق المعاطاة ( فقد ذكر بعضهم ان البيع ينعقد بالايجاب والقبول وبالتعاطى ) ومن المعلوم ان التعاطي فعل ، هذا كله وجه الاشكال في صدق المعاطاة بمجرد الوصول والرضا ( ومن أن الظاهر ) هذا وجه عدم الاشكال ، وشق آخر لقوله : « من أن ظاهر محل النزاع » ( ان عنوان التعاطي في كلامهم ) انما هو ( لمجرد الدلالة على الرضا ) من التعاطي لا ان للتعاطى والتقابض موضوعية ، فإذا حصل الرضا بدون التعاطي كفى في صدق المعاطاة ( وان عمدة الدليل على ذلك ) التعاطي ( هي السيرة - ولذا تعدوا ) اى الفقهاء من صورة التعاطي من الجانبين ( إلى ما ذا لم يحصل الا قبض أحد العوضين - ) فإنه لا تعاطى فيه ، وانما تعدوا للملاك ( والسيرة موجودة في المقام ) اى المقام الّذي فيه وصول ورضى ، وان لم يكن تعاط وقوله : « والسيرة » مربوط بقوله : « هي