تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الثاني : انه لا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض ، بل ولا بمطلق الفعل بل يكفى وصول كل من العوضين إلى المالك الآخر والرضا بالتصرف قبله أو بعده على الوجه المذكور . وفيه اشكال من أن ظاهر محل النزاع بين العامة والخاصة هو العقد الفعلي كما ينبئ عنه قول العلامة في رد « كفاية المعاطاة في البيع » ان الافعال قاصره عن إفادة المقاصد وكذا استدلال المحقق الثاني على عدم لزومها بان الافعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة وكذا ما تقدم من الشهيد رحمه الله في
شرح
تعالى : تجارة عن تراض ، إذا قلنا بصدق التجارة على ذلك . ( الثاني : انه لا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض ، بل ولا ) يشترط ( بمطلق الفعل ) الصادر من الطرفين ( بل يكفى وصول كل من العوضين إلى المالك الآخر والرضا بالتصرف قبله ) اى قبل وصول العوضين ( أو بعده على الوجه المذكور ) وقد حصل فيما نحن الوصول ، والرضا فهو داخل في المعاطاة . ( وفيه ) اى في هذا الثاني ( اشكال من ) جهة ( ان ظاهر محل النزاع بين العامة والخاصة هو العقد الفعلي ) فما لا فعل فيه لا يكون معاطاة ( كما ينبئ عنه ) اى عن اعتبار العقد الفعلي في المعاطاة ( قول العلامة في رد « كفاية المعاطاة في البيع » ان الافعال قاصرة عن إفادة المقاصد ) فالظاهر منه ان الكلام فيما إذا كان هناك فعل ( وكذا استدلال المحقق الثاني على عدم لزومها ) اى لزوم المعاطاة ( بان الافعال ليست كالأقوال ، في صراحة الدلالة ) فان ظاهره ان يكون هناك فعل ، فما ليس فيه فعل ليس محل كلامهم في المعاطاة ( وكذا ما تقدم من الشهيد ) الأول ( رحمه الله في