أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك كان راضيا . فادخال هذا في المعاطاة يتوقف على امرين :
الأول كفاية هذا الرضا المركوز في النفس بل الرضا الشأني لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكا في نظره .
وقد صرح بعض من قارب عصرنا بكفاية ذلك ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره إلى هذا ولعله لصدق طيب النفس على هذا الامر المركوز في النفس .
شرح
أنت بتصرف المشترى في متاعك ؟ ( أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك كان راضيا ) واظهر الرضا بالتصرف ( فادخال هذا ) القسم وهو الرضا المطلق ( في المعاطاة يتوقف على امرين ) قوله : « فادخال » جواب « واما ان وقع »
( الأول كفاية هذا ) القسم من ( الرضا المركوز في النفس بل الرضا الشأني ) الّذي ليس فعلا مركوزا - وانما كان بحيث لو التفت رضى - وانما قلنا إنه شأني ( لأن الموجود بالفعل ) في نفس المتعاطى ( هو رضاه من حيث كونه مالكا في نظره ) اى نظر نفسه فان البائع انما يرضى بتصرف المشترى من حيث كونه مالكا لا من حيث إن البائع هو المالك وانما رضى تصرف المشترى من باب الإباحة له .
( وقد صرح بعض من قارب عصرنا بكفاية ذلك ) الرضا المركوز في النفس ( ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره ) عن المحقق الثاني بقوله ان الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطاة ( إلى هذا ) الّذي ذكرناه من الرضا الارتكازى ، ولعل المراد من الكلام المتقدم ، ما تقدم من الجامع من أنه إذا علم من الرضا اوّل الامر باباحتهما التصرف بأي وجه اتفق ( لصدق طيب النفس على هذا الامر ) اى الرضا ( المركوز في النفس ) فيشمله المستثنى في قوله عليه السلام : لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه ، بل يشمله أيضا قوله