تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
لنفسه غير مؤثر أو موقوفا على الإجازة بناء على أن المالك لم ينو تملك الثمن هذا ولكن الّذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد رحمهما الله في باب بيع الغاصب ان تسليط المشترى للبائع الغاصب على الثمن والاذن في اتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا وانه يملك المثمن بدفعه إليه فليس للمالك اجازه هذا الشراء .
شرح
لنفسه غير مؤثر ) إذ المهم في باب البيع العوضان لا الشخصان ولذا إذا باعه المتاع ثم تبين لدى البائع ان المشترى كان وكيلا لم يضر ذلك فقوله : « بعتك الكتاب بدرهم » يراد بالخطاب اى « الكاف » كونه طرف البيع لا كونه من ينتقل المال إليه ( أو ) بيعا ( موقوفا على الإجازة بناء على أن المالك لم ينو تملك الثمن ) فكيف يدخل في ملك الانسان ما لم ينوه - في الأمور الاختيارية - فهو من قبيل الفضولي ، ان أجاز المالك صح والا بطل ( هذا ، ولكن الّذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد رحمه الله في باب بيع الغاصب ان تسليط المشترى للبائع الغاصب على الثمن ) فيما إذا علم المشترى ان البائع غاصب ومع ذلك اشترى منه وأعطاه الثمن ( والاذن ) الضمني ( في اتلافه ) للثمن إذ المشترى باعطائه الثمن للبائع يكون آذنا في اتلافه ( يوجب جواز شراء الغاصب به ) اى بالثمن ( شيئا ) لنفسه ( وانه يملك ) الغاصب ( المثمن بدفعه إليه فليس للمالك إجازة هذا الشراء ) لأن تسليطه يتضمن اذنه في كل ما يفعل . وعلى ما ذكره القطب والشهيد يقتضي ان يكون ما نحن فيه أيضا كذلك فإذا أباح المعاطاتي للطرف كل تصرف في ما أعطاه كان اللازم صحة تصرف الطرف فيه بالبيع ونحوه إذا اى فرق بين المشترى المبيح للغاصب ماله وبين المشترى المبيح لطرف المعاطاة ماله .