واما ما وجدناه فهو ان ظاهر المقنعة بل النهاية ومحكى المرتضى جواز الاجر على القضاء مطلقا وان اوّل بعض كلامهم بإرادة الارتزاق .
وقد اختار جماعة جواز اخذ الأجرة عليه إذا لم يكن متعينا ، أو تعين وكان القاضي محتاجا .
وقد صرح فخر الدين في الايضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية وغيرها فجوّز اخذ الأجرة في الأول .
شرح
( واما ما وجدناه ) من الخلاف في مسألة جواز اخذ الأجرة على الواجبات ( فهو ان ظاهر المقنعة بل النهاية ومحكى المرتضى جواز الاجر على القضاء مطلقا ) سواء كان القضاء متعينا عليه ، أم لا ، وسواء كان محتاجا ، أم لا ( وان اوّل بعض كلامهم ) اى كلام المجوزين ( بإرادة الارتزاق )
وفرق بين اعطاء المال للقاضي بعنوان انه اجرة على قضائه ، وبين اعطائه بعنوان انه يحتاج إلى الرزق ، فمثلا الضيافة ارتزاق وليس باجر لحضور الانسان في دار المضيف .
( وقد اختار جماعة جواز اخذ الأجرة عليه ) اى على القضاء ( إذا لم يكن ) القضاء ( متعينا ) عليه ( أو تعين ) القضاء عليه لانحصار القاضي به ( و ) لكن ( كان القاضي محتاجا ) .
( و ) كذلك ( قد صرح فخر الدين في الايضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية ) كالكفن للميت ( وغيرها ) من العينية توصلا أو تعبدا ، والكفائية تعبدا ، كالتطهير عن الخبث مقدمة للصلاة ، والصلاة اليومية والصلاة على الميت ( فجوز اخذ الأجرة في الأول ) الكفائية التوصلية ، دون