التناول من أيديهم ، لا من يد السلطان كما لا يخفى .
[ الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام ]
الثاني ان يكون الفتح باذن الإمام عليه السلام ، والا كان المفتوح مال الإمام ( ع ) بناء على المشهور .
بل عن المجمع ، انه كاد يكون اجماعا ، ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا ، وهي مرسلة العباس الوراق ، وفيها انه إذا غزا قوم بغير اذن الإمام ( ع ) فغنموا ، كانت الغنيمة كلها للامام .
قال في المبسوط وعلى هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي « ص » -
شرح
التناول من أيديهم ) لان احتمال الصحة كاف في حمل فعل المسلم على الصحيح ( لا من يد السلطان ) لأنا نعلم أن يد السلطان باطلة ( كما لا يخفى ) لمن تدبّر .
( الثاني ) من الأمور الثلاثة التي توجب كون الأرض خراجية ( ان يكون الفتح باذن الإمام عليه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام وفي المجتهد خلاف ( والا كان ) المحلّ ( المفتوح ) من الأراضي ( مال الإمام « ع » بناء على المشهور ) بالنسبة إلى هذا الشرط .
( بل عن المجمع ، انه كاد يكون اجماعا ، ونسبه ) اى نسب هذا الشرط ( في المبسوط إلى رواية أصحابنا ، وهي مرسلة العباس الوراق وفيها انه إذا غزا قوم بغير اذن الامام « ع » فغنموا ، كانت الغنيمة كلها للامام ) والغنيمة شاملة للمنقول وللأرض - كما لا يخفى - .
( قال في المبسوط وعلى هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي « ص » -