وكيف كان : فالأظهر في الاخبار ما تقدم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة .
[ بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء ]
بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء بعد فرض ان الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق ، وما فيها من النقوش فان النقوش ان لم تعدّ من الأعيان المملوكة عرفا بل من صفات المنقوش الّذي يتفاوت قيمته بوجودها وعدمها
شرح
الجلد وما أشبه .
لكن الانصاف : ان الجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي كراهة البيع ، لان البائع كان يبيع القرآن ، وكذا سائر الأخبار الدالة على الجواز .
( وكيف كان : فالأظهر في الاخبار ما تقدم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة ) من الحرمة تكليفا ووضعا .
( بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء بعد فرض ان الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق ، و ) ل ( ما فيها من النقوش ) بناء على أن النقش يدخل تحت الملك .
فلا يقال : ان كلام المصنف هنا ، وكلامه « ان لم تعدّ » متهافت ، للزوم وجود المقسم في كل الاقسام ، أو المراد بقوله « مالك » الأعم من الملك والاختصاص ( فان النقوش ان لم تعدّ من الأعيان المملوكة عرفا بل من صفات المنقوش ) الصفات ( الّذي يتفاوت قيمته ) اى قيمة النقش ( بوجودها وعدمها ) فان الخطّ شيء ، والنقش شيء آخر .