تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
فإنها تدل على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله : ثم إنهم اشتروا بعد ذلك . وقوله اشتريه أحب إلى من أن أبيعه . ونفى البأس عن الاستيجار لكتابته - كما في اخبار اخر غيرها - فيجوز تملك الكتابة بالأجرة ، فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند بيع المجموع المركب منها ، ومن القرطاس ، وغيرهما . لكن الانصاف : ان لا دلالة فيها على جواز اشتراء خط المصحف وانما تدل على أن تحصيل المصحف في
شرح
( فإنها ) اى الرواية ( تدل على جواز الشراء من ) جهات من ( جهة حكايته عن المسلمين بقوله ) عليه السلام ( ثم إنهم اشتروا بعد ذلك ) فان فعل المسلمين ولو لم يكن حجة في نفسه ، الا ان ذكر الامام له في مقام الاستفتاء بدون الردع يدل على ذلك . ( و ) من جهة ( قوله اشتريه أحب إلى من أن أبيعه ) . ( و ) من جهة ( نفى البأس عن الاستيجار لكتابته - كما في اخبار اخر غيرها - ) بل والخبر السابق أيضا ( فيجوز تملك الكتابة بالأجرة ) إذ : اعطاء الأجرة ، مثل اعطاء الثمن - عرفا - ( فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها ) اى بإزاء الخطوط التي هي القرآن ( عند بيع المجموع المركب منها ، ومن القرطاس ، وغيرهما ) كالحديد والجلد . ( لكن الانصاف : ان لا دلالة فيها ) اى في هذه الأخبار ( على جواز اشتراء خط المصحف ، وانما تدل على أن تحصيل المصحف في