تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

الثالثة والعشرون النجش

- بالنون المفتوحة والجيم الساكنة أو المفتوحة - حرام ، لما في النبوي المنجبر بالاجماع المنقول عن جامع المقاصد ، والمنتهى : من لعن الناجش والمنجوش له . وقوله عليه السلام : ولا تناجشوا ، ويدل على قبحه العقل لأنه غش وتلبيس واضرار ، وهو كما عن جماعة ان يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شرائها ، ليسمعه غيره ، فيزيد لزيادته بشرط المواطات مع البائع أولا بشرطها ، كما حكى
شرح
المسألة ( الثانية والعشرون ) مما يحرم الاكتساب به لكونه محرما في نفسه ( النجش - بالنون المفتوحة والجيم الساكنة أو المفتوحة - ) والشين المثلثة وهو : ( حرام ، لما في النبوي المنجبر بالاجماع المنقول عن جامع المقاصد ، والمنتهى : من لعن الناجش والمنجوش له ) اى صاحب المال . ( وقوله عليه السلام : ولا تناجشوا ، ويدل على قبحه العقل ) أيضا ( لأنه غش وتلبيس واضرار ) . وكلما حكم به العقل حكم به الشرع إذا كان في سلسلة العلل - كما ذكروا - فالدليل على الحرمة السنة ، والاجماع ، والعقل ، ودليل لا ضرر ، وشبهه من الأدلة العامة ( وهو ) اى النجش ( كما عن جماعة ان يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شرائها ، ليسمعه غيره ) فمن يريد الشراء ( فيزيد ) الغير في الثمن ( لزيادته ) اى زيادة الناجش ( بشرط المواطات ) والمؤامرة ( مع البائع أو لا بشرطها ) بل اعتباطا ( كما حكى )