عن بعض ، وحكى تفسيره أيضا بان يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها لمواطات بينه وبين البائع ، أو لا معها .
وحرمته بالتفسير الثاني - خصوصا لا مع المواطات - يحتاج إلى دليل ، وحكى الكراهة عن بعض .
شرح
هذا التفسير ( عن بعض ، وحكى تفسيره أيضا بان يمدح السلعة في البيع لينفقها ) اى يجعل لها نفقا اى رواجا ( ويروجها لمواطات ) وتبانى ( بينه ) اى الناجش ( وبين البائع ، أو لا معها ) بل اعتباطا من الناجش .
( وحرمته بالتفسير الثاني ) اى المدح ( - خصوصا لا مع المواطات - يحتاج إلى دليل ، وحكى الكراهة عن بعض ) .
لكن لا يبعد ان يقال : انه فيما إذا كانت الزيادة مجحفة والا فلو كانت الزيادة لأجل الايصال إلى الثمن العادل خصوصا إذا كان الطرف صاحب المال ضعيفا مما يوجب صدق « عون الضعيف صدقة » لم يكن من مصاديق النجش عرفا .
وكذا في صورة مدح السلعة وكون المنجوش له ملعونا انما هو مع المواطات أو شبه المواطات ، والا فلا تزر وزارة وزر أخرى .
وهل يتعدى الحكم إلى سائر أنواع المعاملة ، بل إلى مثل النكاح فيما إذا لا يريد خطبة البنت حقيقة ، وانما يقدم - ابتداءً - لخطبة بنت ليوجد الراغب فيها ، بل مثل ابتداء التقسيم بان يبتدأ هذا الّذي لا يريد الشراء ، بجعل قيمة للسلعة - مما لا تصدق عليه الزيادة - احتمالان .
ثم هل يفهم المناط من الزيادة حتى يتعدى إلى صورة النقيصة ،