الثانية والعشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام ،
بالأدلّة الأربعة وهو من الكبائر فعن كتاب الشيخ ورام ابن أبي فراس .
قال : قال عليه السلام من مشى إلى ظالم ليعينه ، وهو يعلم أنه ظالم فقد
شرح
المسألة ( الثانية والعشرون ) مما يحرم الاكتساب به لحرمته في ذاته ( معونة الظالمين ) اى اعانتهم ( في ظلمهم ) فهو ( حرام بالأدلّة الأربعة )
اما الاجماع والعقل فواضح .
واما الكتاب فقوله سبحانه« وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا »وقوله« وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ».
واما السنة فما يأتي من الروايات ( وهو من الكبائر ، فعن كتاب الشيخ ورام ابن أبي فراس ) المعروف ب « مجموعة ورام » وهو من خيار علماء الشيعة ، وكان جدا للسيد ابن طاوس لامه ، ونقله في الكتاب المذكور عن الحسن البصري ومن أشبه انما هو بمصداق « الحكمة ضالة المؤمن يأخذها اين وجدها » .
والّذي ينبغي لأهل العلم مداومة مطالعة هذا الكتاب وكتاب مواعظ البحار ، وعين الحياة للمجلسي وجامع السعادات ، ومنية المريد لا نماء ملكة الفضيلة والتقوى في نفوسهم .
( قال : قال عليه السلام من مشى إلى ظالم ليعينه ، وهو يعلم أنه ظالم فقد