الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول والأديان ،
وتدل عليه الأدلة الأربعة الا ان الّذي
ينبغي الكلام فيه مقامان .
أحدهما : في انه من الكبائر ،
والثاني : في مسوغاته .
اما الأول : فالظاهر من غير واحد من الاخبار كالمروى في العيون بسنده
شرح
المسألة ( الثامنة عشرة ) مما يحرم الاكتساب به لحرمته بنفسه ( الكذب ) وهو ( حرام بضرورة العقول والأديان ، وتدل عليه الأدلة الأربعة ) .
فمن الكتاب قوله تعالى :لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ.
ومن السنة قوله عليه السلام : جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب .
والاجماع مقطوع به ومصرح به في كلام غير واحد .
والعقل يرى قبح ذلك ، وحيث إنه في سلسلة العلل ، وكلما حكم به العقل حكم به الشرع ، كان مقتضاه الحرمة الشرعية أيضا .
وبالجملة لا كلام في حرمة الكذب ( الا ان الّذي ينبغي الكلام فيه ) اى في هذا الموضوع ( مقامان ) .
( أحدهما : في انه من الكبائر ، والثاني : في مسوغاته ) اى الأمور التي تجوز الكذب ، لكون رعايتها أهم من رعاية الكذب .
( اما ) المقام ( الأول : فالظاهر من غير واحد من الاخبار كالمروى في العيون بسنده