وكيف كان فهنا مسائل اربع ، لان اللعب قد يكون بآلات القمار مع الرهن ، وقد يكون بدونه .
والمغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع العوض ، وقد تكون بدونه .
فالأولى : اللعب بآلات القمار مع الرهن ،
ولا اشكال في حرمته وحرمة العوض والاجماع عليه محقق ، والاخبار به متواترة
الثانية : اللعب بآلات
[ القمار من دون رهن ]
شرح
( وكيف كان ) فسواء قلنا : بإطلاق القمار ، أو خصوصيته ( فهنا مسائل اربع ، لان اللعب قد يكون بآلات القمار مع الرهن ، وقد يكون بدونه ) اى بدون الرهن .
( والمغالبة بغير آلات القمار ) كالجوز والبيض ( قد تكون مع العوض ، وقد تكون بدونه ) اى بدون العوض .
( ف ) المسألة ( الأولى : اللعب بآلات القمار مع الرهن ) والمال في مقابل اللعب للغالب ( ولا اشكال ) ولا خلاف ( في حرمته ، وحرمة العوض ) المأخوذ ( والاجماع عليه محقق ، والاخبار به متواترة ) .
علاوة على قوله سبحانه :إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ.
وقوله سبحانه :وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ.
فقد روى محمد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام ، في تفسير هذه الآية أنه قال : نهى عن القمار ، وكانت قريش يقامر الرجل باهله وماله ، فنهاهم الله عن ذلك .
والمسألة ( الثانية : اللعب بآلات