الخامسة عشرة القمار حرام اجماعا .
ويدل عليه الكتاب والسنة المتواترة وهو بكسر القاف - كما عن بعض أهل اللغة - الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعروفة .
وحكى عن جماعة انه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقا ولو من دون رهن ، وبه صرح في جامع المقاصد .
وعن بعض : ان أصل المقامرة المغالبة .
شرح
المسألة ( الخامسة عشرة ) من الأمور المحرمة الاكتساب بها ( القمار ) فإنه - اى المقامرة - ( حرام اجماعا ) بل ضرورة من الدين .
( ويدل عليه ) قبل الاجماع ( الكتاب والسنة المتواترة ) بل والعقل في الجملة ( وهو بكسر القاف - كما عن بعض أهل اللغة - الرهن ) والشرط ( على اللعب بشيء من الآلات المعروفة ) بين الناس ، لا المعروفة في زمان الشارع ، إذ من الواضح كون ما يتجدد من الآلات أيضا داخلا في القمار المحرم .
( وحكى عن جماعة انه قد يطلق ) القمار ( على اللعب بهذه الأشياء مطلقا ) اى ( ولو من دون رهن ، وبه ) اى بالإطلاق ( صرح في جامع المقاصد ) .
( وعن بعض : ان أصل المقامرة المغالبة ) ومن المعلوم المغالبة شاملة لما كان بدون الرهن .