كما يجوز لعنه .
وتوهم عموم الآية كبعض الروايات لمطلق المسلم مدفوع ، بما علم بضرورة المذهب .
شرح
عليه السلام ، قال من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، كان ممن حرمت غيبته ، وكملت مروته ، وظهرت عدالته ووجبت اخوته .
واما كلام الشيخ فمستنده الأصل بعد انصراف الأدلة إلى خصوص المؤمن لعدم احترام غيره في نظر الشارع .
واما الاحتمال الرابع فمستنده تخصيص الانصراف بالمعاند بل أدلة السب واللعن تشمله بالأولوية ، اما القاصر فليس بآثم حتى يجوز هتكه ، والكلام في الأقوال المذكورة طويل خارج عن مقصد الشرح .
فعليه ( كما ) يجوز غيبة المخالف ، كذلك ( يجوز لعنه ) لما ورد من الروايات والأدعية في لعن الظالمين لآل محمد ، وآخر تابع لهم في ذلك ، وما ورد من بهتهم وتكثير الوقيعة فيهم وما أشبه مما يشمل المعاند قطعا ، بل وغيره على القول المتقدم .
( وتوهم ) المقدس الأردبيلي ( عموم الآية ) لان قوله تعالى« وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً »خطاب للمسلمين الشامل للمؤالف والمخالف ( كبعض الروايات ) كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة ( لمطلق المسلم ) .
فهذا التوهم ( مدفوع ، بما علم بضرورة المذهب ) كما ادعاه الجواهر