تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
التمكّن من التصرّف فيها قبل حال تعلّق الوجوب ، بلا إشكال . وكذا لا إشكال في أنّه لا يضرّ عدم التمكّن بعده ، إذا حدث التمكّن بعد ذلك . وإنّما الإشكال والخلاف في اعتباره حال تعلّق الوجوب ، والأظهر عدم اعتباره ( 700 ) ، فلو غصب زرعه غاصب ، وبقي مغصوبا إلى وقت التعلّق ، ثمّ رجع إليه بعد ذلك ، وجبت زكاته .
شرح
( 700 ) مرّ الكلام في ذلك في المسألة السّابعة عشرة ، وقد تقدّم من المصنّف قدّس سرّه هناك الإشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف حال تعلّق الوجوب ، وهنا استظهر العدم . ولكن الصحيح - كما ذكرناه هناك - هو اعتباره حال تعلّق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول ، عملا بإطلاق صحيح ابن سنان ، فراجع ولاحظ .