تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
والثاني أسوأ حالا ( 317 ) من الأوّل . والفقير الشرعيّ من لا يملك مئونة السنة له ولعياله ( 318 ) والغنيّ الشرعيّ بخلافه .
شرح
بالذكر ، كما في آية الكفّارات « 1 » مثلا - مطلق الفقير ، لأجل مناسبة الحكم والموضوع ونحوها ، من القرائن المانعة عن الانصراف إلى ما كان ينصرف إليه عرفا في فرض الاجتماع ، ففي مثل آية الكفّارة مناسبة الحكم والموضوع - نظرا إلى أنّ التصدّق إنّما يناسب كون المتصدّق عليه محتاجا ولا دخل للسؤال فيه أصلا - قاضية بإرادة مطلق الفقير من المساكين ، كما هو ظاهر . ( 317 ) كما هو المشهور نصّا وفتوى « 2 » ، ودلّ عليه الخبران المتقدّمان أيضا ، وما عن بعضهم « 3 » ، من القول : بأنّ الفقير أسوأ حالا من المسكين ، فهو خلاف المشهور ، والخبران حجّة عليه . فلاحظ . ( 318 ) الأقوال في المسألة ثلاثة :
هامش
( 1 ) - وهي قوله تعالى :فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- الآية ( المجادلة ، 58 : 4 ) . ( 2 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 85 ، ط إيران الحجريّة . ( 3 ) - ابن إدريس ، محمّد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 456 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ؛ ابن حمزة ، محمّد بن علي : الوسيلة ، ص 128 ، منشورات مكتبة آية اللّه المرعشي ؛ الطوسي ، الشيخ محمّد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 246 ، نشر المكتبة المرتضويّة ، طهران ؛ الجمل والعقود ، ص 103 ، ط جامعة مشهد ؛ ابن البرّاج ، عبد العزيز : المهذّب ، ج 1 : ص 169 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم إيران .