تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
. . . . . . . . . .
شرح
إلى أبي حنيفة « 1 » أيضا . واستدلّ له بالنبويّ العاميّ ، المرويّ مضمونه في نصوصنا - أيضا - ، كما في عن « الجواهر « 2 » » أنّه صلى اللّه عليه وآله قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : إنّك تأتي قوما من أهل الكتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمّدا صلى اللّه عليه وآله رسول اللّه ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ اللّه قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم : أنّ اللّه فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم « 3 » ، بتقريب : أنّ الغني - بمقتضى هذه الرواية - هو من وجب عليه الزكاة ، فإذا كان مالكا للنصاب من الأثمان أو القيمة ، وجبت عليه الزكاة ، فهو غني ، فلا يجوز له أن يعطي من الزكاة . ويرد على الاستدلال به أوّلا : أنّ الخبر ضعيف السند لكونه عاميّا ، مرسلا . وثانيا : أنّه لا اختصاص للرواية بما إذا كان الشخص مالكا لإحدى النصب الزكويّة من الأثمان - أي النقدين - كما هو المدّعى ، بل هي - على تقدير التسليم باعتبارها - عامّة لكلّ من يملك نصبا من الأموال الزكويّة ، بلا فرق في ذلك بين كون النصاب المذكور من الأثمان أو من غيرها .
هامش
( 1 ) - ابن قدامة ، عبد اللّه بن أحمد : المغني ، ج 2 : ص 524 ، افست دار الكتاب العربي ، لبنان ؛ المغني ، ج 7 : ص 315 ؛ القرطبي ، محمّد بن أحمد : بداية المجتهد ، ج 1 : ص 285 ، ط مكتبة الكلّيات الأزهريّة ، مصر . ( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 306 ، ط النجف الأشرف . ( 3 ) - البخاري : الصحيح ، ج 2 : ص 147 ، ط اليونينيّة ؛ مسلم : الصحيح ، ج 1 / كتاب الإيمان : باب الدعاء إلى الشهادتين ، ص 50 / ح 19 ؛ أبوا داود : السنن ، ج 2 / كتاب الزكاة : باب زكاة السائمة ، ح 1584 ؛ الترمذي : السنن ، ج 3 / كتاب الزكاة : الباب 6 ، ح 625 ؛ النسائي : السنن ، ج 5 : ص 2 ، ط المكتبة التجاريّة ، مصر ؛ البيهقي : السنن ، ج 4 : ص 101 ، ط حيدرآباد - الهند .