تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
. . . . . . . . . .
شرح
أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة . . . « 1 » » الثاني : ما عن الشيخ قدّس سرّه - أيضا - « 2 » ، من « أنّ الضابط من يملك نصابا من الأثمان - أي النقدين - أو قيمة ، فاضلا عن مسكنه وخادمه . . . » ، ونسب ذلك
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 8 المستحقين للزكاة ، ح 10 . ( 2 ) - هذه عبارة العلامة قدّس سرّه في « التذكرة » ، حيث قال : « والقول الثاني للشيخ أنّ الضابط . . . » ( ج 5 : ص 240 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ) . وقال في « المنتهى » : « فقال الشيخ في « الخلاف » : الغنىّ من ملك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمته ، وجعله في « المبسوط » قولا لبعض أصحابنا . . . » ( ج 2 : ص 517 ، ط إيران الحجريّة ) . وتابعه في ذلك جملة ممّن تأخّر عنه قدّس سرّه « مدارك الأحكام » للسيّد العاملي ( ج 5 : ص 193 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ) ؛ « مجمع الفائدة والبرهان » للمقدّس الأردبيلي ( ج 4 ، ص 150 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ) ؛ « مصباح الفقيه » للفقيه الهمداني ( ج 3 / كتاب الزكاة : ص 86 ، ط إيران الحجريّة ) ؛ وغير ذلك . هذا ، ولكن الأمر ليس كذلك في كلّ من كتابي الشيخ قدّس سرّه « المبسوط » و « الخلاف » ، وإليك كلامه قدّس سرّه في كتاب « المبسوط » ، قال : « والغنى الّذي يحرم معه أخذ الصدقة ، أن يكون قادرا على كفايته وكفاية من يلزم كفايته على الدّوام . . . - إلى أن قال : - وفي أصحابنا من قال : إن ملك نصابا تجب عليه فيه الزكاة كان غنيّا وتحرم عليه الصدقة ، وذلك قول أبي حنيفة . . . » ( ج 1 : ص 257 ) . وقال في كتاب « الخلاف » : « حدّ الغنى الّذي يحرم معه الزكاة عليه أن يكون له كسب يعود عليه بقدر كفايته لنفقته ، ونفقة من تلزمه النفقة عليه ، أو له عقار يعود عليه ذلك القدر ، أو مال يكتسب به ذلك القدر . . . - إلى أن قال : - وذهب أبو حنيفة إلى أن حدّ الغنى الّذي يحرم به الصدقة أن يملك نصابا تجب فيه الصدقة ، إمّا مائتي درهم ، أو عشرين دينارا . . . - إلى أن قال : - وذهب قوم من أصحابنا إلى أن من ملك النصاب حرمت عليه الزكاة . . . » ( ج 4 : ص 238 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ) . والعجب من العلامة قدّس سرّه حيث قال في كتابه « مختلف الشيعة » ما لفظه : « مسألة : الغنيّ الّذي يحرم عليه أخذ الصدقة باعتبار الفقر ، هو أن يكون قادرا على كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام . . . - إلى أن قال : - هكذا قاله الشيخ في « المبسوط » . . . » . ثمّ قال : « قال - أي الشيخ - : وفي أصحابنا من قال : إنّ من ملك نصابا يجب عليه فيه الزكاة كان غنيّا تحرم عليه الصدقة » ( ج 3 : ص 214 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي - قم ) .