. . . . . . . . . .
شرح
الحق الخاصّ ، المفروض في المال الخاصّ ، في أصل الشريعة ، لا بأسباب ثانويّة معلومة ؛ من عهد ، ونذر ، ونحوهما . كما أنّها تطلق - أيضا - على إخراج المكلّف ذلك الحق المفروض ، فتكون عنوانا لأفعال المكلّفين ، كما يلاحظ ذلك في تعاريف كثير من الفقهاء ، حيث عرّفوها ب « إخراج . . . « 1 » » . وتطلق أيضا على نفس المال المخرج ، كما يلاحظ ذلك في استعمالات الفقهاء « 2 » ، وبعض الروايات « 3 » ثمّ
هامش
مسالك الأفهام ، ج 1 : ص 37 ، ط إيران الحجريّة [ و ] ابن فهد الحلّي ، أحمد بن محمد : المهذّب البارع ، ج 1 : ص 499 ، ط جامعة المدرّسين ، قم [ و ] العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 2 [ و ] النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 :
صص 2 - 3 ، ط النجف الأشرف [ و ] الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 :
ص 2 ، ط إيران الحجريّة ) .
( 1 ) - الطوسي : المبسوط ، ج 1 : ص 190 ، ط الثانية ، المكتبة المرتضوية ، طهران ؛ ابن إدريس الحلّي ، محمد بن منصور : السّرائر ، ج 1 : ص 428 ، ط جامعة المدرسين ، قم ؛ النجفي ، محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 3 ، طبعة النجف الأشرف ؛ النراقي ، أحمد بن مهدي :
مستند الشيعة ، ج 2 : ص 4 ، ط إيران الحجريّة .
( 2 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تحرير الأحكام ، ج 1 : ص 57 ، ط إيران الحجريّة ؛ الشهيد الأول ، محمد بن مكّي : البيان ، ص 275 ، ط المؤسّسة الثقافية للإمام المهدي ( عج ) ؛ النراقي ، أحمد بن مهدي : مستند الشيعة ، ج 2 : ص 4 ، ط إيران الحجريّة .
قال الزمخشري : « والزكاة فعلة كالصّدقة ، وهي من الأسماء المشتركة ، تطلق على عين ، وهي الطائفة من المال المزكّى بها ، وعلى معنى ، وهو الفعل الّذي هو التزكية ، كما أنّ الذّكاة هي التذكية في قوله صلّى اللّه عليه وآله : « ذكاة الجنين زكاة أمّه » . ومن الجهل بهذا أتى من ظلم نفسه بالطّعن على قوله عزّ وجلّ :وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَذاهبا إلى العين ، وإنّما المراد المعنى الّذي هو الفعل ، أعني التزكية » ( الزمخشري : الفائق في غريب الحديث / تحقيق :
على محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم ، ج 2 : ص 119 ) .
( 3 ) - هو ما رواه الكليني قدّس سرّه باسناده عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، فلو أنّ رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب - الحديث » ( الحرّ العاملي : وسائل الشيعة ، باب 1 / ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 3 ) .