. . . . . . . . . .
شرح
للمناقشة فيه - سندا ومتنا - كما مال إليه صاحب « المدارك » مجالا واسعا . أمّا من حيث السند ، فهي نبويّة ضعيفة . والانجبار بعمل المشهور غير ثابت عندنا كبرويّا ، كما أوضحناه في بحث الأصول . وأمّا من حيث الدلالة ، فالظّاهر اختصاص الخبر بما إذا كان الثابت من قبيل التبعات لما تقدّم ، مع فرض كون
هامش
أنت حتّى يجيء عليّ بن أبي طالب . . . فقال عليّ عليه السّلام : هدم الإسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة » ( القاضي نعمان المغربي : شرح الأخبار ، ج 2 : صص 317 - 318 ، ط جامعة المدرسين ، قم ؛ [ عنه : ] ابن شهرآشوب : مناقب آل أبي طالب ، ج 2 : ص 364 ، ط المطبعة العلمية ، قم ؛ [ عنه : ] المجلسي ، مولى محمّد باقر : بحار الأنوار ، ج 40 : ص 230 ، ط الآخوندي ، طهران ) .
وأمّا من طريق العامّة ، فهي مرويّة عنه صلّى اللّه عليه وآله - أيضا - بألفاظ ومضامين مختلفة :
الف ) « الإسلام يجبّ ما قبله » ( ابن حجر : الإصابة / تحقيق : علي محمّد البجاويّ ، ج 6 :
ص 527 ) في قصّة إسلام هبّار بن الأسود ( الحلبي الشافعي ، علي بن برهان الدين : السيرة الحلبيّة ، ج 3 / في قضيّة شفاعة عثمان لأخيه من الرضاعة عبد الله بن أبي سرح ، ص 105 ، ط المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ؛ المناوي ، عبد الرؤوف : كنوز الحقائق [ بهامش الجامع الصغير ] ، ج 1 : ص 95 ، ط البابي الحلبي وأولاده ، مصر [ وزاد فيه : « والهجرة تجبّ ما قبلها » ] ) .
ب ) « الإسلام يجبّ ما كان قبله » ( السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر : الجامع الصغير / فصل في المحلّى بالألف من هذا الحرف ، ج 1 : ص 123 ، ط البابي الحلبي وأولاده ، مصر ؛ الحلبي الشافعي ، عليّ بن برهان الدين : السيرة الحلبيّة ، ج 3 : ص 106 ، ط المكتبة التجارية الكبرى ، مصر [ في قضيّة إسلام هبّار بن الأسود ] ؛ الديار بكريّ : تاريخ الخميس ، ج 2 : ص 93 ، ط الأولى [ قصّة إسلام هبّار ] ؛ المتقي الهندي : كنز العمال ، ج 1 :
ص 57 / ح 243 ) .
ج ) « إنّ الاسلام يجبّ ما كان قبله ، والهجرة تجبّ ما كان قبلها » ( المتقي الهندي : كنز العمّال ، ج 1 : ص 65 / ح 297 ؛ الحلبي الشافعي ، علي بن برهان الدين : السيرة الحلبيّة ، ج 3 :
ص 71 ، ط المكتبة التجاريّة الكبرى ، مصر ) .
د ) « أما علمت أنّ الإسلام يهدم ما كان قبله ، وأنّ الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأنّ الحجّ يهدم ما كان قبله » ( المتقي الهندي : كنز العمّال ، ج 1 : ص 58 / ح 247 ) .