تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

[ مسألة 18 : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة ]

[ مسألة 18 ] : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة ، وجب عليه إخراجها ( 72 ) .
شرح
إن كان بنحو الملك المشاع أو الكلي في المعيّن ونحو ذلك ، فلأنّ الشارع هو ولي الفقراء ، فله إسقاط ما ملكوه . والمتحصّل من ذلك كلّه : أنّه لا دليل يعتدّ به على ما ذكره المصنّف قدّس سرّه هنا من الأحكام ، وهي وجوب الزكاة على الكافر ، وعدم صحّة الأداء منه ، ووجوب أخذها منه قهرا ، وسقوطها بالإسلام ، كما يظهر ذلك من « المستند « 1 » » . هذا وقد توقّف في الحكم الأخير ، مع فرض بقاء العين ، بعضي محشّي « 2 » الكتاب ، أيضا . ( 72 ) بناء على وجوب الزكاة على الكافر - وهو في محلّ المنع كما مرّ - لا ينبغي الإشكال فيما أفاده قدّس سرّه ، بناء على ما هو الصحيح ، من تعلّق الزكاة بالعين ، إمّا بنحو حقّ الجناية - كما هو المختار - أو بنحو الملك المشاع ، أو الكلّي في المعيّن ، كما هو ظاهر . ويقتضيه معتبرة عبد الرحمن قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها ، على من اشتراها إن يزكّيها لما مضى ؟ « قال : نعم ، تؤخذ منه زكاتها ، ويتبع بها البائع - الخبر « 3 » » .
هامش
( 1 ) - النراقي ، مولى أحمد بن مهدي : مستند الشيعة ، ج 2 : ص 12 ، ط إيران الحجريّة . ( 2 ) - استشكل ذلك جملة من المحشّين ، منهم السيّد العلامة البروجردي - طاب ثراه - بل استظهر المحقّق الخوئي رحمه اللّه عدم السقوط ، ولا أقل من كونه هو الأحوط . ( 3 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 12 : زكاة الأنعام ، ح 1 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 233 | السيد محمد الروحاني