« لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا » وعن أبي عبد اللّه عليه السلام : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا رب اشتريته بمالي ؛ حتى يأذن له أهل الخمس » .
شرح
خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . . . »« 1 » .
ووردت السنة المتواترة فيه ، كما سيظهر من تضاعيف الأبحاث الآتية .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال 8 : 41 .