إذا أراد التمتع ( 175 ) ، وبتأكد عند هلال ذي الحجة ( 176 ) ، على الأشبه .
وأن ينظف جسده ، ويقصّ أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا ( 177 ) ، ولو كان قد أطلى أجزأه ، ما لم يمض خمسة عشر يوما .
والغسل للاحرام ( 178 ) ، وقيل : إن لم يجد ماء يتيمم له . ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم اكله ولا لبسه ، أعاد الغسل
شرح
( 175 ) لا تقييد بذلك في النصوص بل موضوعها الحج .
( 176 ) هذا مما لا أثر له في النصوص .
( 177 ) وردت في ذلك نصوص كثيرة وظاهرها الوجوب لظهور الأمر فيه ولا معارض لها أصلا ، ولكن لم يلتزم أحد به ، بل التزم الكل بالاستحباب وهو يكفى في وهن ظهورها . فراجع .
( 178 ) لا اشكال في أصل مشروعية الغسل للاحرام ، فإنه مما تدل عليه النصوص الكثيرة وانما الخلاف في وجوبه واستحبابه .
فذهب أكثر الأصحاب إلى استحباب الغسل وعدّ من الأغسال المسنونة في بابها ، وحكي عن ابن أبي عقيل « 1 » التزامه بالوجوب .
والذي تدل عليه بعض النصوص هو الوجوب ، كرواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق - إلى أن قال : -
هامش
( 1 ) - حكى عنه العلامة قدّس سرّه في « مختلف الشيعة » ( ج 4 : ص 50 ) .