. . . . . . . . . .
شرح
وتردد صاحب المدارك « 1 » في المسألة بعد مناقشته لدليل الاستحباب .
ومما ظاهره الوجوب باعتبار ظهور الأمر فيه رواية ابن سنان ( مسكان ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة » وغيرها كثير بألسنة مختلفة ، راجع .
ولكن في قبال هذه المجموعة روايات « 2 » دالة على جواز أخذ الشعر ، ك :
رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج ؟ فقال : لا بأس به . . . » .
ورواية محمد بن خالد الخزّاز قال : « سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج - يعنى إلى مكة - للاحرام » .
ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل إذا همّ بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال : لا بأس » .
وقد نوقش في رواية سماعة سندا ودلالة ، لعدم ظهور حلق القفا في حلق الرأس لو لم يكن ظاهرا في خلافه ، ولكن في غيرها كفاية وبها يتصرف في ظهور الطائفة الأولى ويحمل على الاستحباب .
وقد اقتصر صاحب المدارك « 3 » على ذكر رواية سماعة وناقشها وهو في غير محله بعد وجود غيرها .
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 246 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 4 : من أبواب الاحرام ، ح 3 و 5 و 6 .
( 3 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 246 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .