تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

[ الثانية : إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد احرامه ]

الثانية : إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد احرامه ( 165 ) ، ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الاحرام من رأس ، ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات ( 166 ) .
شرح
أخره إلى الميقات . ( 165 ) لظهور ما تقدّم من النصوص في عدم مشروعيته ، فراجع . ( 166 ) لا يخفى أنه لا يشرع الاحرام من غير الميقات من الأمكنة السابقة عليه والمتأخرة عنه لما دل من النصوص عليه . ولو لم يتمكن من تجريد ثيابه أو غيره من محرمات الاحرام أو واجباته من الميقات لعلة ، فالأقوال فيه ثلاثة : الأول : أنه يحرم من محل زوال العذر ولا يلزمه العود إلى الميقات . الثاني : ما عن ابن إدريس « 1 » وقوّاه في « الجواهر « 2 » » من لزوم نيّة الاحرام والتلبية من الميقات ثم التجريد عند زوال العذر . الثالث : ما في المتن من أنه يعود إلى الميقات مع الامكان ، فان تعذّر أحرم من موضعه إن لم يكن دخل مكة وإلا خرج إلى حدود الحرم إن أمكن . ويستدل للأول بروايتين : الأولى : رواية أبي شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السّلام ،
هامش
( 1 ) - ابن إدريس ، محمد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 527 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . ( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 125 ، الطبعة الأولى .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 32 | السيد محمد الروحاني