پرش به محتوای اصلی

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحه 29

پدیدآورندگان:

ص۲۹

[ أما أحكامها ففيه مسائل ]

وأما أحكامها ففيه مسائل :

[ الأولى : من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه ]

الأولى : من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه ( 163 ) ، إلا لناذر بشرط أن يقع احرام الحج في اشهره ، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضّيه ( 164 ) .
شرح
لا شاهد عليها . وبالجملة ، فلا يمكننا الجزم بظهور النص في جواز تأخير الاحرام إلى « فخ » بل إرادة جواز تأخير لبس المخيط منه قوية جدا . ( 163 ) لدلالة النصوص الكثيرة عليه ، ك‍ : رواية ابن اذينة ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - : « ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له « 1 » » . ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها . . . « 2 » » . ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قال : « وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فإنما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعا وترك الثنتين « 3 » » . ( 164 ) أستثني من الاحرام قبل الميقات صورتان :
پاورقی
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 9 : من أبواب المواقيت ، ح 3 . ( 2 ) - المصدر / باب 11 : من أبواب المواقيت ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، ح 3 .