تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
. . . . . . . . . .
شرح
يشهد له بعض النصوص ، ك‍ : رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ما كلف اللّه العباد إلا ما يطيقون إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات - إلى أن قال : - وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك « 1 » » . ورواية الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السّلام ، قال : « إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك ، لأن اللّه وضع الفرائض على أدنى القوة ، كما قال :. . . فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ -الآية « 2 » ، يعنى شاة ليسع القوي والضعيف وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغّب بعد أهل القوّة بقدر طاقتهم « 3 » » . ورواية محمد بن سنان : إن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب إليه من جواب مسائله ، قال : « علة فرض الحج مرة واحدة لأن اللّه تعالى فرض الفرائض على أدنى القوم قوّة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغّب أهل القوة على قدر طاقتهم « 4 » » . ولكن نسب إلى الصدوق قدّس سرّه في علله الافتاء بأن الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة « 5 » . والوجه فيه ما ورد في بعض النصوص مما يظهر في ذلك ، ك‍ : رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : « إن اللّه عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام ، وذلك قوله عز وجل :. . . وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 3 : من أبواب وجوب الحج ، ح 1 . ( 2 ) - سورة البقرة ، 2 : 196 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 3 : من أبواب وجوب الحج ، ح 24 . ( 4 ) - المصدر ، ح 3 . ( 5 ) - الصدوق ، محمد بن علي : علل الشرائع ، ج 2 : ص 108 / ح 5 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 15 | السيد محمد الروحاني