وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية ( 2 ) ، من الرجال والنساء والخناثي . ولا يجب بأصل الشرع ( 3 ) إلّا مرّة واحدة ( 4 ) ، وهي حجّة الإسلام .
شرح
وعرّفه غيره « 1 » بأنّه القصد إلى بيت اللّه تعالى لاداء مناسك خاصة .
وقد صارت هذه التعريفات مجالا للنقض والإبرام والإيراد بعدم الطرد والعكس ، وبما أن المقصود من هذه التعاريف ليس إلّا شرح الاسم وتقريبه إلى الذهن ، مضافا إلى أنه ليس هناك أي أثر في تحقيق حقيقته ، لأجل ذلك رأينا ان الإغماض عن سرد الإيرادات والمناقشة فيها - لو كانت - والاكتفاء بمجرّد الإشارة هو المتعين .
( 2 ) لا شبهة في وجوب الحج ، بل هو من الضروريات التي لا تقبل الإنكار ، كيف وصريح القرآن يدل عليه . ووجوبه على مطلق من اجتمعت فيه الشرائط من رجل وامرأة وخنثى ، مما يدل عليه اطلاق الآية الكريمة :. . . وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -الآية « 2 » ، كما يدل عليه الإجماع والضرورة الفقهية مضافا إلى إطلاق النصوص .
( 3 ) إشارة إلى أنّه قد يجب لعارض ، كالنذر ونحوه .
( 4 ) كما عليه إجماع المسلمين . والآية الكريمة لا تدلّ على أكثر من المرة
و
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 17 : ص 220 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - سورة آل عمران ، 3 : 97