يوجب كمال العدد ( 1 ) ( إلّا مع العذر ) المانع من إقامته ( 2 ) ذلك الوقت ( 3 ) ( أو توجّه ضرر به ( 4 ) ) ، فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة ( 5 ) .
[ عدم إسقاط الحدّ بشفاعة ]
( ولا شفاعة في إسقاطه ( 6 ) ) ، لأنّه حقّ اللّه ( 7 ) أو مشترك ( 8 ) ، ولا شفاعة في إسقاط حقّ اللّه تعالى ( 9 ) ، قال النبيّ ( 10 ) صلّى اللّه عليه وآله : « لا كفالة في حدّ » ، وقال ( 11 )
شرح
( 1 ) يعني وإن كان التأخير موجبا لكمال العدد المطلوب في الشهادة .
( 2 ) الضمير في قوله « إقامته » يرجع إلى الحدّ .
( 3 ) المراد من قوله « ذلك الوقت » هو وقت ثبوت الحدّ .
( 4 ) يعني إذا توجّه الضرر نحو المحدود بالتعجيل في إجراء الحدّ عليه - كما إذا كان مريضا - فإذا يجوز التأخير .
( 5 ) أي إلى وقت زوال العذر والضرر عن المحدود .
عدم إسقاط الحدّ بشفاعة
( 6 ) الضمير في قوله « إسقاطه » يرجع إلى الحدّ .
( 7 ) يعني أنّ بعض الحدود يكون حقّا صرفا للّه تعالى مثل حدّ الزناء .
( 8 ) يعني أنّ بعض الحدود حقّ مشترك بين اللّه تعالى وبين الناس مثل حدّ القذف والسبّ .
( 9 ) إنّ الشارح رحمه اللّه ذكر لكلّ واحد من عدم جواز الكفالة وعدم جواز الشفاعة وعدم جواز التأخير دليلا واحدا .
( 10 ) هذا هو دليل عدم جواز الكفالة في الحدّ ، والرواية المنقولة في كتاب الوسائل : ج 18 ص 333 ب 21 من أبواب مقدّمات الحدود من كتاب الحدود ح 21 .
( 11 ) هذا هو دليل عدم جواز الشفاعة في الحدّ ، وهو الرواية المنقولة في كتاب الوسائل :