( ولا جزّ ( 1 ) على المرأة ولا شهرة ولا نفي ) ، للأصل ( 2 ) ، ومنافاة ( 3 ) النفي لما يجب مراعاته من ( 4 ) ستر المرأة .
[ عدم جواز الكفالة والتأخير في حدّ ]
( ولا كفالة ( 5 ) في حدّ ) بأن يكفل ( 6 ) لمن ثبت عليه الحدّ إلى وقت متأخّر عن وقت ثبوته ، ( ولا تأخير فيه ( 7 ) ) ، بل يستوفى ( 8 ) متى ثبت ، ومن ثمّ ( 9 ) حدّ شهود الزناء قبل كمالهم في مجلس الشهادة وإن كان الانتظار
شرح
( 1 ) أي المرأة إذا قادت لم يحكم عليها بالجزّ والشهرة والنفي .
( 2 ) يعني أنّ الأصل هو عدم جعل الشارع الأحكام الثلاثة ( الجزّ والشهرة والنفي ) في خصوص المرأة إذا قادت وشككنا فيها .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله « للأصل » . وهذا دليل آخر لعدم الحكم بنفي المرأة القائدة ، وهو أنّ نفيها إلى سائر الأمصار ينافي سترها الذي يجب عليها أن تراعيه .
( 4 ) بيان لقوله « ما يجب » .
عدم جواز الكفالة والتأخير في حدّ
( 5 ) وقد تقدّم تعريف الكفالة في كتابها في قول المصنّف « وهي التعهّد بالنقل » في مقابل الضمان الذي هو التعهّد بالمال .
( 6 ) هذا تفسير الكفالة في الحدّ ، وهو كون الشخص كفيلا لمن ثبت عليه الحدّ حتّى يؤخّر الحدّ عنه إلى وقت معيّن متأخّر عن وقت ثبوته .
( 7 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الحدّ .
( 8 ) أي يستوفى الحدّ متى ثبت ، ولا يؤخّر عن وقت الثبوت .
( 9 ) يعني ولعدم جواز التأخير في استيفاء الحدّ يحكم بالحدّ على شهود الزناء قبل إكمالهم العدد .