لعدم ( 1 ) اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول ( 2 ) .
واثنتان ( 3 ) من صور الثلث ، وهما ( 4 ) اجتماعه مع مثله وإن فرض في البنتين ( 5 ) والأختين ، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا إلّا أنّ السهم ( 6 ) هنا هو جملة الثلثين ( 7 ) لا بعضهما ( 8 ) .
وهو ( 9 ) مع السدس ، . . .
شرح
( 1 ) هذا تعليل لعدم جواز اجتماع الثلثين مع مثلهما ، وهو أنّ مستحقّ الثلثين لا يجتمعان في مرتبة واحدة ، لأنّهما نصيب البنتين فصاعدا والأختين فصاعدا ، لكنّ الأوليين من الطبقة الأولى والثانيتين من الطبقة الثانية ، فلا يتصوّر اجتماعهما .
( 2 ) المراد من « العول » هو زيادة السهام على الفريضة ، فإنّ الفريضة إذا قسمت على الستّة فالثلثان - وهما أربعة منها - يرثهما صاحبهما ، فلا يبقى منها إلّا السهمان ، فينقصان عمّا يستحقّه صاحب الثلثين .
( 3 ) أي من جملة الصور الممتنعة صورتان من صور اجتماع الثلث مع غيره .
( 4 ) الضمير في قوله « وهما » يرجع إلى الاثنتين ، والضميران في قوليه « اجتماعه » و « مثله » يرجعان إلى الثلث .
( 5 ) يعني وإن فرض اجتماع الثلث مع الثلث في البنتين والأختين ، فإنّ نصيبهما الثلثان ، فلكلّ واحد منهما الثلث .
( 6 ) أي السهم المقدّر لهما في الشرع هو الثلثان ، فيتعلّق بكلّ منهما نصف الثلثين ، وهو الثلث .
( 7 ) أي الفرض المقدّر لهما من الفروض الستّة هو مجموع الثلثين .
( 8 ) الضمير في قوله « بعضهما » يرجع إلى الثلثين .
( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الثلث . يعني أنّ الصورة الثانية التي تمتنع من صور اجتماع الثلث مع غيره هي صورة اجتماع الثلث مع السدس .