تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
فإن كان الأوّل ( 1 ) ( نسبت الأعداد بالوفق ( 2 ) ) ، ورددت كلّ فريق إلى جزء ( 3 ) وفقه ، . . .
شرح
- نصيب الفريق الآخر وعدد سهامهم تباين . ( 1 ) يعني لو كان بين عدد الفريق ونصيبه توافق عملت بما سيذكره . ( 2 ) يعني - كما أفاده السيّد كلانتر - أبدلت عدد سهامهم أو عدد رؤوسهم إلى وفق العدد ، فإن كان التوافق بالنصف أبدلت كلّ عدد إلى نصفه ، أو بالربع أبدلت إلى ربعه ، وهكذا . ( 3 ) أي إلى الكسر المناسب للوفق ، كما إذا كان للميّت إخوة عشرة للأب وإخوة ستّة للأمّ وزوجة ، فللزوجة ربع المال ، وللإخوة للأمّ ثلث المال ، وللإخوة للأب الباقي من المال . ولا يخفى أنّ الربع يخرج من عدد 4 ، والثلث يخرج من عدد 3 ، وبينهما التباين ، فيضرب أحدهما في الآخر ، فتحصل اثنا عشر : ( 3 4 12 ) فللزوجة منها الربع : ثلاثة أسهم ، ولكلالة الامّ منها الثلث : أربعة أسهم ، والباقي للإخوة للأب : خمسة أسهم ، وبين عدد الإخوة للأمّ ( 6 ) وسهامهم ( 4 ) التوافق بالنصف ، فيستبدل عدد 6 إلى عدد 3 ، وكذا بين عدد الإخوة للأب ( 10 ) وعدد سهامهم ( 5 ) التوافق بالربع ، فيستبدل عدد 10 إلى خمسه ، وهو 2 ، فإذا تلاحظ النسبة بين عدد 3 وعدد 2 ، وهي التباين ، فيضرب أحدهما في الآخر ، تحصل ستّة : ( 2 3 6 ) ثمّ يضرب المرتفع في أصل الفريضة - وهو 12 - ، فتحصل اثنان وسبعون : ( 6 12 72 ) فللزوجة الربع من المرتفع ، وهو 18 سهما ، ولكلالة الامّ ثلث المرتفع ، وهو 24 سهما ينقسم على عددهم ، فلكلّ واحد منهم 4 أسهم بلا كسر ، ولكلالة الأب -