جزء من أحد عشر ( 1 ) ، وفي الأخير ( 2 ) من ثلاثة عشر ( 3 ) .
[ الحادية عشرة : انكسار الفريضة ]
( الحادية عشرة ( 4 ) : الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت ) على مخارج السهام ( 5 ) ( بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت لأبوين أو لأب ، فالمسألة من سهمين ) ، لأنّ فيها ( 6 ) نصفين ، ومخرجهما ( 7 ) اثنان ، وتنقسم على الزوج والأخت بغير كسر .
وإن لم تنقسم ( 8 ) على السهام بغير كسر مع كونها ( 9 ) مساوية لها ، فإمّا أن
شرح
( 1 ) فإنّ عدد 11 يعدّ الأقلّ في المثالين الأوّلين مرّة أو مرّتين ، ويعدّ الأكثر أزيد منهما .
( 2 ) المراد من « الأخير » هو المثال الثالث .
( 3 ) وقد تقدّم أنّ عدد 13 يعدّ الأقلّ في المثال الثالث مرّتين ، والأكثر ثلاث مرّات .
الحادية عشرة : انكسار الفريضة
( 4 ) أي المسألة الحادية عشرة من مسائل الفصل الرابع .
( 5 ) يعني أنّ ما تركه الميّت لو كان قابلا للتقسيم بين صاحبي السهام بلا كسر فلا بحث فيه .
( 6 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى المسألة . يعني أنّ في المسألة نصفين ، لأنّ الزوج يكون له النصف مع عدم الولد للميّت ، والأخت للأبوين يكون لها أيضا النصف ، فينقسم المال على اثنين ، ولكلّ واحد منهما النصف بلا كسر .
( 7 ) الضمير في قوله « مخرجهما » يرجع إلى النصفين .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الفريضة .
( 9 ) الضمير في قوله « كونها » يرجع إلى الفريضة ، وفي قوله « لها » يرجع إلى السهام . أي مع كون الفريضة مساوية للسهام بحيث لا تنقص عنها ، كما سيأتي في مسألة العول .