وثلثاهما ( 1 ) لأبوي ( 2 ) أبيه أثلاثا ( 3 ) ، فسهام قرابة الامّ ستّة ( 4 ) ، وسهام قرابة الأب ( 5 ) ثمانية عشر ( 6 ) ، فيجتزأ بها ( 7 ) ، لدخول الأخرى ( 8 ) فيها ، وتضرب ( 9 ) في أصل المسألة ، يبلغ أربعة وخمسين ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « ثلثاهما » يرجع إلى ثلثي الأصل .
( 2 ) أي لجدّي أبي الميّت من جانب الأب .
( 3 ) بمعنى أنّ ثلثي الثلثين يقسمان بين جدّ الأب وجدّته من الأب أثلاثا ، فيكون ثلثاهما لجدّ الأب ، وثلثهما لجدّة الأب .
( 4 ) يعني فبناء على قول معين الدين المصريّ يكون عدد سهام أجداد أمّ الميّت ستّة ، لأنّ ثلث الأصل لهم ، ويقسم بينهم على ثلاثة ، وثلثها يقسم بين جدّ الامّ من الامّ وجدّتها كذلك بالسويّة ، وكذلك ثلثاها يقسم بين جدّها من الأب وجدّتها كذلك بالسويّة ، فيحتاج إلى تقسيمه أوّلا أثلاثا ، ثمّ بالمناصفة ، فيضرب مخرج التثليث - وهو عدد 3 - في مخرج التنصيف - وهو عدد 2 - ، فتحصل ستّة : ( 3 2 6 ) .
( 5 ) وهم الأجداد الأربعة لأبي الميّت للأب والامّ .
( 6 ) لأنّ نصيب الأجداد الأربعة لأبي الميّت يقسم أوّلا أثلاثا ، ثمّ يقسم الثلث إلى اثنين ، والثلثان إلى ثلاثة ، فيضرب مخرج التنصيف ( 2 ) في مخرج التثليث ( 3 ) ، فتحصل الستّة ، ثمّ يضرب الحاصل في مخرج التثليث الآخر ، فتحصل ثمانية عشر :
( 2 3 6 ) و ( 6 3 18 )
( 7 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى ثمانية عشر .
( 8 ) أي لدخول سهام أقرباء الامّ - وهي ستّة - في ثمانية عشر .
والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى ثمانية عشر .
( 9 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى ثمانية عشر ، وأصل الفريضة هو عدد 3 ، والحاصل من ضرب ثمانية عشر في ثلاثة هو أربعة وخمسون : ( 18 3 54 ) .
والمراد من « أصل المسألة » هو الثلاثة .