تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
جدّته ( 1 ) لأبيه ثلثا ذلك ( 2 ) : ثمانية وأربعون ، ثلثها ( 3 ) للجدّة : ستّة عشر ، وثلثاها ( 4 ) للجدّ : اثنان وثلاثون ، ولجدّ الأب وجدّته ( 5 ) لأمّه أربعة وعشرون ، ثلثا ذلك ( 6 ) للجدّ : ستّة عشر ( 7 ) ، وثلثه ( 8 ) للجدّة : ثمانية . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه ( 9 ) الشيخ وتبعه الأكثر ، و
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « جدّته » و « لأبيه » يرجعان إلى أبي الميّت . يعني يكون لجدّ أبي الميّت وكذا لجدّته من جانب الأب ثلثان من اثنين وسبعين ، وهما ثمانية وأربعون . ( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو اثنان وسبعون . ( 3 ) الضمير في قوله « ثلثها » يرجع إلى ثمانية وأربعين ، ويكون ثلثها ستّة عشر سهما . ( 4 ) الضمير في قوله « ثلثاها » يرجع إلى ثمانية وأربعين . أي يكون ثلثاها لجدّ أبي الميّت من الأب ، وهما اثنان وثلاثون ، وهذا أكثر سهم بين سهام أجداد أبي الميّت وأجداد امّه . ( 5 ) الضمير في قوله « جدّته » يرجع إلى أبي الميّت ، وفي قوله « لأمّه » يرجع إلى الأب . أي لجدّ أبي الميّت وجدّته من جانب الامّ يكون ثلث اثنين وسبعين ، وهو أربعة وعشرون . ( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو أربعة وعشرون . ( 7 ) يعني أنّ ثلثي ذلك - وهو ستّة عشر سهما - يكون لجدّ أبي الميّت من جانب الامّ . ( 8 ) الضمير في قوله « ثلثه » يرجع إلى أربعة وعشرين . يعني أنّ ثلث ذلك - وهو ثمانية أسهم - يكون لجدّة أبي الميّت من جانب الامّ . ( 9 ) أي ذهب إلى القول المشهور بين الأصحاب الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه ، وتبعه على ذلك أكثر الفقهاء الإماميّة رحمهم اللّه .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 211 | قدرت الله وجداني فخر