تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وكذا ( 1 ) بين العددين ( 2 ) ، فيطرح النصيب ( 3 ) ، ويضرب أحد العددين ( 4 ) في الآخر ، ( ومضروبهما ) - أي مضروب الأربعة ( 5 ) في التسعة ( 6 ) - ( ستّ وثلاثون ) ، ثمّ يضرب المرتفع ( 7 ) في أصل الفريضة ، وهو ( 8 ) الثلاثة ، ( ومضروبها ( 9 ) في الأصل ( 10 ) مائة وثمانية ، ثلثها ( 11 ) ) ستّ وثلاثون ( ينقسم )
شرح
- من النسب ، ونصيب أقرباء الأب اثنان من الأصل ، وسهامهم تسعة ، كما تقدّم ، وبينهما أيضا التباين من النسب . ( 1 ) المشار إليه في قوله « كذا » هو المباينة . ( 2 ) المراد من « العددين » هو عدد أقرباء الامّ الذي هو أربعة وعدد أقرباء الأب الذي هو تسعة ، فبين العددين - كما ترى - التباين من النسب . ( 3 ) أي يطرح عدد النصيبين ، وهو الواحد والاثنان . ( 4 ) المراد من « العددين » هو 4 و 9 ، أي تضرب أربعة في تسعة ، فتحصّل ستّة وثلاثون : ( 4 9 36 ) . ( 5 ) وهو عدد سهام الأجداد من جانب أمّ أمّ الميّت . ( 6 ) وهو عدد سهام الأجداد من جانب أبي أبي الميّت . ( 7 ) أي يضرب المرتفع - وهو 36 - في أصل الفريضة - وهو 3 - ، فتحصل مائة وثمانية : ( 36 3 108 ) . ( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى أصل الفريضة . ( 9 ) الضمير في قوله « مضروبها » يرجع إلى ستّ وثلاثين . ( 10 ) المراد من « الأصل » هو العدد الذي يقسم سهام الأجداد أوّلا عليه . ( 11 ) الضمير في قوله « ثلثها » يرجع إلى مائة وثمانية . يعني أنّ ثلث المرتفع - وهو ستّة وثلاثون - يكون للأجداد الأربعة لأمّ الميّت بالسويّة ، فيكون لكلّ واحد منهم تسعة أسهم .