في المسألة ( 1 ) قولان آخران :
أحدهما للشيخ معين الدين المصريّ : إنّ ثلث الثلث ( 2 ) لأبوي ( 3 ) أمّ الامّ بالسويّة ، وثلثاه ( 4 ) لأبوي أبيها ( 5 ) بالسويّة أيضا ( 6 ) ، وثلث الثلثين ( 7 ) لأبوي ( 8 ) أمّ الأب بالسويّة ، . . .
شرح
قولان آخران :
( 1 ) أي في مسألة ميراث الأجداد قولان مقابلان للمشهور .
أحدهما : قول الشيخ معين الدين المصريّ
( 2 ) المراد من « الثلث » هو ثلث الأصل الذي يكون لأقرباء الامّ ، وهم الأجداد الأربعة لأمّ الميّت . يعني أنّ الثلث أيضا يقسم بين جدّي الامّ من الأب وجدّتيها من الامّ أثلاثا : ثلثه يكون لجدّ أمّ الميّت وجدّتها من الامّ ، وثلثاه يكونان لجدّ أمّ الميّت وجدّتها من الأب .
( 3 ) وهما جدّان لأمّ الميّت .
( 4 ) الضمير في قوله « ثلثاه » يرجع إلى الثلث .
( 5 ) الضمير في قوله « أبيها » يرجع إلى الامّ .
والمراد من « أبوي أبيها » هو الجدّان لأمّ الميّت من جانب أبيها .
( 6 ) يعني كما أنّ ثلث الثلث يقسم بين جدّي الامّ من جانب امّها بالسويّة كذلك يقسم الثلثان بين جدّي أمّ الميّت من جانب أبيها بالسويّة .
( 7 ) يعني أنّ ثلث الثلثين من أصل الفريضة يكون لجدّي أبي الميّت من جانب الامّ بالسويّة .
( 8 ) أي لجدّي أبي الميّت من الامّ .